السمرقندي
359
تحفة الفقهاء
النصف ، وللخنثى السدس ، والباقي للعصبة . - وإن تركت زوجا ، وأختا لأب وأم ، وخنثى لأب : فللزوج النصف ، وللأخت لأب وأم النصف ، ولا شئ للخنثى ، ويجعل ذكرا ، لان هذا أسوأ حالة ، لأنا لو جعلناه أنثى يكون نصيبه ، السدس ، وتعول المسألة ، ولو جعلناه ذكرا لا يرث شيئا - كما إذا تركت زوجا ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب على هذا القياس . وبيان قول الشعبي ، وتفسير قول أبي يوسف ، وتخريجه له ، وتخريج محمد ، على وجه آخر ، يذكر في الفرائض إن شاء الله تعالى ونشير إليه هاهنا : إذا ترك ابنا وخنثى : فعلى تخريج أبي يوسف يجعل المال بينهما على سبعة أسهم للابن المعروف أربعة ، وله ثلاثة . وعلى تخريج محمد : الميراث بينهما على اثني عشر سهما ، بطريق تنزيل الأحوال ، فيكون للابن المعروف سبعة ، وللخنثى خمسة والله تعالى أعلم بالصواب .